مساحة إعلانية

عن القوادح القانونية للاقتراع

خميس, 30/08/2018 - 02:21

في المعمعة تبقى المعايير القانونية-وحدها- هي التي تجعل الاقتراع سليما يستوجب التأكيد أو معيبا يستحق الالغاء
لذلك سأورد -هنا- باختصار أهم الخرقات القانونية التي تجعل الاقتراع معيبا قابلا للالغاء 
1-عدم الالتزام بتوقيت فتح أوغلق مركز الاقتراع، من السابعة صباحا حتى السابعة مساء، (المرجع القانوني: المادة 6 من مرسوم استدعاء الناخبين رقم 108/2018).
2-عدم جاهزية مكاتب التصويت، (المرجع القانوني:المادة 33 من مرسوم 279/ 2012 المتعلق باجراءات انتخاب النواب و المواد 23 و 24 من مرسوم 275/2012 المتعلق بإجراءات انتخاب البلديات، و23 و 24 من المرسوم 099/2018 المتعلق باجراءات انتخاب الجهة)
3-منع ممثلي المترشحين من دخول المكتب، (المرجع القانوني: المادة 20 من مرسوم 275/2012 و المادة 33 من مرسوم 279/2012 والمادة 20 من مرسوم 099/2018)
4-عدم تهيئة الظروف لذوي الإعاقة والعاجزين، (المرجع القانوني:المادة 26 من مرسوم 275/2012 والمادة 39 من المرسوم 279/2012 والمادة 26 من مرسوم 099/2018)
5-عدم احترام إجراءات الاقتراع (التأكد من الهوية، اللائحة، الحبر اللاصق)، (المرجع القانوني: المواد 34 و 35 من المرسوم 279/2012، و المادة 25 من المرسوم 275/2012 والمادة 25 من مرسوم 099/2018)
6-انتهاك سرية التصويت، (المرجع القانوني: المادة 3 من الدستور)
7-منع المسجلين من التصويت، (المرجع القانوني:المادة 22 من مرسوم 275/2012 والمادة 34 من مرسوم 279/2012 والمادة 22 من مرسوم 099/2018)
8-حجز بطاقات الناخب أو بطاقات التعريف، (المرجع القانوني: المواد 134 من الأمر القانوني 289/87 المعدل المتعلق بالبلديات، و 31 من الأمر القانوني 029/91 المعدل المتعلق بانتخاب النواب، و96 من القانون النظامي 10/2018 المتعلق بانتخاب الجهة
9-الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع، (المرجع القانوني: المادة 12 من المرسوم 275/2012، والمادة 14 من المرسوم 279/2012 والمادة 12 من مرسوم 099/2018)
10-نقل وتوطين الناخبين من خارج الدائرة الانتخابية، (المرجع القانوني: المواد 94  و95 من الأمر القانوني 289/87 المعدل، و 4 من الأمر القانوني 029/91 المعدل، و 96 من القانون النظامي 10/2018)
11-تكرار التصويت وتصويت غير المسجلين، (المرجع القانوني: المواد 132 و 136 من الأمر القانوني 289/87 المعدل، و4 و 31 من الأمر القانوني 029/91 المعدل، و96 من القانون النظامي 10/2018)
12-التأثير على الناخبين بالمال والوعود والعطايا (شراء الأصوات)، (المرجع القانوني: المواد 133 من الأمر القانوني 289/87 المعدل، و4 و 31 من الأمر القانوني 029/91 المعدل، و96 من القانون النظامي 10/ 2018 و 8 من قانون 14/2016 و 110 من القانون الجنائي)
13-التأثير على الناخبين بالتجمعات والتهديدات، (المرجع القانوني: المواد 137 من الأمر القانوني 289/87 المعدل، و4 و 31 من الأمر القانوني 029/91 المعدل، و96 من القانون النظامي 10/ 2018 و 106 من القانون الجنائي)
14- عدم سلامة الفرز، (المرجع القانوني: م 131 من الامر القانوني 289/87 المعدل، و4 و 31 من الأمر القانوني 029/91 المعدل، و96 من القانون النظامي 10/ 2018، والمواد 27 الى 37 من المرسوم 275/2012 و من 41 الى 52 من مرسوم 279/2012 و 27 الى 37 من المرسوم 099/2018 والمادة 108 من القانون الجنائي)
15-عدم توقيع ممثلي اللوائح لمحاضر النتائج وعدم تمكينهم من نسخ منها، (المرجع القانوني: المواد 49 و 50 من المرسوم 279/2012، و35 و 36 من المرسوم 275/2012 و34 و 36 من المرسوم 099/2018)
16-عدم تعليق محضر النتائج أمام مكتب التصويت، (المرجع القانوني: المادة 50 من المرسوم 279/2012، والمادة 36 من المرسوم 275/2012 والمادة 36 من مرسوم 099/2018)

المحامي :محمد المامي ولد مولاي أعل